1

يعين العاملون في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية الوارد ذكرها في المادة 16 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 من غير المنتخبين أو المكلفين بمهام قيادية والمنتهية خدماتهم من هذه الجهات على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية وبالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إنهاء خدماتهم مع احتفاظهم بقدمهم السابق المؤهل للترفيع.