التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2003 المتضمن إحداث فروع لمركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في المحافظات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
9
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق النص التالي: "يجوز بمرسوم إحداث فروع لهذا المركز في المحافظات تتبع له إداريا وفنيا وماليا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك المركز".

2 · المادة 2

#

تضاف عبارة: "وفروعه في المحافظات" بعد كلمة المركز أينما وجدت في المواد 2، 3، 4، 5، 7، 11، 12، 13 من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998.

3 · المادة 3

#

تعدل الفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 6 /أ يشكل مجلس الإدارة للمركز على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- المدير العام للمركز نائباً للرئيس. 3- رؤساء الفروع في المحافظات أعضاء يسميهم وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز عضواً. 5- معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز عضواً. 6- اثنان من رؤساء الأقسام في المركز أعضاء يسميهم وزير الصحة سنوياً بناء على اقتراح المدير العام. 7- ممثل عن كلية الطب في جامعة دمشق عضواً".

4 · المادة 4

#

يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 النص التالي: "يمارس رئيس الفرع في المحافظة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام للمركز ضمن فرعه. يحدث للمركز ولكل فرع في المحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة".

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 23/11/1423 هـ و25/1/2003 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.