التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 404 لعام 2000 المتضمن تحدد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات في سورية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
404
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 404 لعام 2000 المتضمن تحدد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات في سورية وتعديلاته الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قانون تحدد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات في سورية الصادر بالمرسوم التشريعي 404 لعام 2000 والمعدل بالمرسوم 329 لعام 2011 رئيس الجمهورية بناء على احكام المادة 16 من القانون رقم 466 لعام 1949 وتعديلاته وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 137 لعام 1961 وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تحدد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات ضمن الحظائر في مطارات الجمهورية العربية السورية والخدمات الملاحية والتسهيلات للطائرات التي تحلق في أجوائها وفق ما يلي 1- بدلات الهبوط: يحدد على اساس الوزن الأعظمي للإقلاع لكل طائرة والمعتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما يلي : وزن الطائرة بالأطنان البدل بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن كل طن او جزء منه حتى وزن 40 طن ( رسم مقطوع) 100 دولار أمريكي من وزن 41 طن ولغاية 100 طن 2,5 دولار أمريكي من وزن 101 طن ولغاية 200 طن 3,00 دولار أمريكي من وزن 201 طن ولغاية 300 طن 3,50 دولار أمريكي من وزن 301 فما فوق 4,00 دولار أمريكي 2- بدل الإنارة : يحدد مبلغ 120 دولار أمريكي عن كل طائرة تهبط أو تقلع ليلا أو في ظروف الرؤية السيئة التي تستعمل إنارة المطار. 3- بدل انتظار الطائرات : يحدد بدل انتظار الطائرات بساحات الوقوف في مطارات الجمهورية العربية السورية بواقع 15% من بدل الهبوط عن كل 24 ساعة أو أجزاء منها، وتعفى الساعات الثلاث الأولى للانتظار. 4- بدل إيواء الطائرات ضمن الحظائر : يحدد ب 50% من بدل الهبوط عن كل فترة 24 ساعة أو أجزاء منها وتعفى الساعات الثلاث الأولى للإيواء. 5- بدل الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة لكل طائرة تحلق في الفضاء السوري دون الهبوط يحدد وفقا لما يلي : وزن الطائرة بالأطنان البدل بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن كل طن أو جزء منه حتى وزن 75 طن (رسم مقطوع) 75 دولار أمريكي من وزن 76 طن لغاية 200 طن 1,07 دولار أمريكي من وزن 201 فما فوق 1,25 دولار أمريكي

2 · المادة 2

#

التخفيضات: تخفض بدلات الخدمات موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بنسبة 50% .. يلي : 1- الطائرات الأجنبية في رحلاتها بين المطارات الداخلية 2- الطائرات الخاصة المسجلة في الجمهورية العربية السورية . 3- الطائرات المسجلة للشركة الوطنية 4- الطائرات الأجنبية التي تستعمل في تدريب أو اختبار هيئة قيادة الطائرات بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل او اختبار الأجهزة ومعدات الطائرات

3 · المادة 3

#

تودي مؤسسة الطيران العربية السورية أو أي جهة وطنية مماثلة محدثة في الجمهورية العربية السورية بدلات الخدمات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا المرسوم بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي وفق أسعار القطع الرسمية المرعية والصادرة عن مصرف سورية المركزي .

4 · المادة 4

#

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم تستوفي بدلات الخدمات موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق الأنظمة المرعية وتدفع الشركات العاملة في القطر بدلات الخدمات المترتبة على طائراتها بشيك مسحوب على حسابها في مصرف سورية المركزي وتنزل هذه المبالغ من حسابها المفتوح بالقطع الأجنبي القابل للتحويل .

5 · المادة 5

#

أ- تلتزم شركات الطيران أو وكلاؤها المعتمدون و مكاتب خدمات الطيران بتسديد البدلات المستحقة عليها بمقتضى أحكام هذا المرسوم باليورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي ضمن مهلة حدها الأقصى خمسة واربعون يوما تقويميا من تاريخ مطالبتها من قبل المؤسسة العامة للطيران المدني وتحجب تصاريح المرور والهبوط الطائرات الشركات في حال عدم التسديد خلال هذه المدة. ب- يحق للمؤسسة العامة للطيران المدني التعاقد مع إحدى الجهات الخارجية أو الداخلية المختصة التحصيل البدلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يضمن مصلحة المؤسسة ويحفظ حقوقها

6 · المادة 6

#

الإعفاءات : أ- تعفى من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم كل من: 1- الطائرات التي تقل رؤساء وملوك الدول . 2- طائرات مؤسسات النقل الوطنية التي تقوم برحلات داخلية ما بين المطارات السورية 3- طائرات الوفود الرسمية القادمة إلى القطر أو المغادرة منه. 4- طائرات الأمم المتحدة ووکالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية 5- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو النجدة أو الإسعاف أو المعونات على اختلاف أنواعها وغيرها من الخدمات الإنسانية . 6- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة من الحكومات التابعة لها شرط المعاملة بالمثل. 7- الطائرات التي تقوم بالاختبارات الفنية للمساعدات الملاحية الجوية . 8- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بتدريب المواطنين أو تجربة الطائرة أو معداتها . 9- الطائرات التابعة للحكومة السورية سواء كانت عسكرية أو خلافها . 10- الطائرات التي يقترح وزير الدفاع إعفائها لحاجات الدفاع . 11- الطائرات التي تهبط مباشرة بعد الإقلاع لأسباب فنية او جوية أو بناء على تعليمات صادرة عن السلطات المعنية في القطر . 12- الطائرات التي ترى رئاسة مجلس الوزراء او وزير النقل ضرورة إعفائها . ب - تعفى من رسوم الخدمات والتسهيلات الملاحية المقدمة لكل طائرة تحلق في الفضاء السوري دون الهبوط كل من : 1- الطائرات التي تقل الرؤساء وملوك الدول شرط المعاملة بالمثل . 2- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية . 3- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ او النجدة أو الإسعاف والمعونات على اختلاف أنواعها وغيرها من الخدمات الإنسانية . 4- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة من الحكومات التابعة لها شرط المعاملة بالمثل .

7 · المادة 7

#

تعدل عند الضرورة بدلات الخدمات الواردة في هذا المرسوم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل .

8 · المادة 8

#

ينهى العمل بالأحكام المخالفة اينما وردت .

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .

الخاتمة

صدر في 17/6/1421 الموافق 16/9/2000

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.