2

التخفيضات: تخفض بدلات الخدمات موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بنسبة 50% .. يلي : 1- الطائرات الأجنبية في رحلاتها بين المطارات الداخلية 2- الطائرات الخاصة المسجلة في الجمهورية العربية السورية . 3- الطائرات المسجلة للشركة الوطنية 4- الطائرات الأجنبية التي تستعمل في تدريب أو اختبار هيئة قيادة الطائرات بغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل او اختبار الأجهزة ومعدات الطائرات