3

تودي مؤسسة الطيران العربية السورية أو أي جهة وطنية مماثلة محدثة في الجمهورية العربية السورية بدلات الخدمات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا المرسوم بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي وفق أسعار القطع الرسمية المرعية والصادرة عن مصرف سورية المركزي .