4

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم تستوفي بدلات الخدمات موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق الأنظمة المرعية وتدفع الشركات العاملة في القطر بدلات الخدمات المترتبة على طائراتها بشيك مسحوب على حسابها في مصرف سورية المركزي وتنزل هذه المبالغ من حسابها المفتوح بالقطع الأجنبي القابل للتحويل .