التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 9 لعام 1984 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين خارج القطر

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب والسوريين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عدا الدول العربية الآتية : لبنان – الأردن – العراق إذا توفر فيهم أحد الشرطين الآتيين : أ‌- إذا كانوا قد بلغوا الخامسة والثلاثين من العمر وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات . ب‌- إذا كانوا حائزين على مؤهل علمي بدرجة الدكتوراه أو بدرجة أعلى وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حيازتهم على المؤهل العلمي بدرجة الدكتوراه .

2 · المادة 2

#

يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عنه في المادة السابقة كما يلي ويسدد للخزينة العامة . أ‌- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي المشمول بأحكام الفقرة (ى) من المادة السابقة . ب‌- /3000/ ثلاثة آلاف دولار أمريكي للمكلف المشمول بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة .

3 · المادة 3

#

تحدد مدة سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذه .

4 · المادة 4

#

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 7/12/1404 هـ و 2/9/1984 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.