المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب والسوريين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عدا الدول العربية الآتية : لبنان – الأردن – العراق إذا توفر فيهم أحد الشرطين الآتيين : أ- إذا كانوا قد بلغوا الخامسة والثلاثين من العمر وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات . ب- إذا كانوا حائزين على مؤهل علمي بدرجة الدكتوراه أو بدرجة أعلى وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حيازتهم على المؤهل العلمي بدرجة الدكتوراه .
2 · المادة 2
#يحدد مقدار البدل النقدي المنصوص عنه في المادة السابقة كما يلي ويسدد للخزينة العامة . أ- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي المشمول بأحكام الفقرة (ى) من المادة السابقة . ب- /3000/ ثلاثة آلاف دولار أمريكي للمكلف المشمول بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة .
3 · المادة 3
#تحدد مدة سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذه .
4 · المادة 4
#تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه .
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 7/12/1404 هـ و 2/9/1984 م

