1
خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب والسوريين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية عدا الدول العربية الآتية : لبنان – الأردن – العراق إذا توفر فيهم أحد الشرطين الآتيين : أ- إذا كانوا قد بلغوا الخامسة والثلاثين من العمر وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات . ب- إذا كانوا حائزين على مؤهل علمي بدرجة الدكتوراه أو بدرجة أعلى وكانت إقامتهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حيازتهم على المؤهل العلمي بدرجة الدكتوراه .

