المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 9 لعام 1984 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين خارج القطر
سوريا
الدولة
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 9 لعام 1984 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين خارج القطر
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
تحدد مدة سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذه .