التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد مدة سريان مفعول هذا المرسوم التشريعي بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذه .