التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

4

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه .