التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 17 لعام 1973 المتضمن إلغاء نظام الكفالات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
17
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص نافذ لا تترتب أية كفالة على : أ‌-    الانتساب إلى مدارس القطر ومعاهده وكلياته والمراكز التدريبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها . ب‌-  أشغال الوظائف العامة في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والبلديات، والمؤسسات البلدية، وشركات القطاع العام والمشترك، والجهات العامة الأخرى .

2 · المادة 2

#

ينتهي العمل بالكفالات المقدمة ، قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، من قبل الفئات المشمولة بأحكام الفقرتين آ – ب من المادة السابقة .

3 · المادة 3

#

آ- تعتبر حقوق المشمولين بالمادة الأولى السابقة ، المستحقة لهم بموجب قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ، أو قانون العمل ، ضامنة لالتزاماتهم وتصرفاتهم الوظيفية وتلتزم الجهات المنفذة للقوانين المشار إليها بالوفاء بالالتزامات التي تترتب عليهم بسبب تلك الالتزامات والتصرفات وذلك في حدود حقوقهم لديها ، وضمن حدود النسب القانونية للحجز أو التنفيذ . ب- كما تعتبر أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضامنة للالتزامات والتصرفات المشار إليها ، وتحصل ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون جباية الأموال العامة ، جميع الرسوم والمبالغ التي تترتب عليهم نتيجة إخلالهم بتلك الالتزامات ونتيجة لتلك التصرفات ويكون للرسوم والمبالغ المذكورة نفس درجة الامتياز المقررة في القانون للضرائب على ريع العقارات .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 3/3/1393هـ الموافق لـ 5/4/1973م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.