المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ لا تترتب أية كفالة على : أ- الانتساب إلى مدارس القطر ومعاهده وكلياته والمراكز التدريبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها . ب- أشغال الوظائف العامة في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والبلديات، والمؤسسات البلدية، وشركات القطاع العام والمشترك، والجهات العامة الأخرى .
2 · المادة 2
#ينتهي العمل بالكفالات المقدمة ، قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، من قبل الفئات المشمولة بأحكام الفقرتين آ – ب من المادة السابقة .
3 · المادة 3
#آ- تعتبر حقوق المشمولين بالمادة الأولى السابقة ، المستحقة لهم بموجب قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ، أو قانون العمل ، ضامنة لالتزاماتهم وتصرفاتهم الوظيفية وتلتزم الجهات المنفذة للقوانين المشار إليها بالوفاء بالالتزامات التي تترتب عليهم بسبب تلك الالتزامات والتصرفات وذلك في حدود حقوقهم لديها ، وضمن حدود النسب القانونية للحجز أو التنفيذ . ب- كما تعتبر أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضامنة للالتزامات والتصرفات المشار إليها ، وتحصل ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون جباية الأموال العامة ، جميع الرسوم والمبالغ التي تترتب عليهم نتيجة إخلالهم بتلك الالتزامات ونتيجة لتلك التصرفات ويكون للرسوم والمبالغ المذكورة نفس درجة الامتياز المقررة في القانون للضرائب على ريع العقارات .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 3/3/1393هـ الموافق لـ 5/4/1973م

