التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لكل نص نافذ لا تترتب أية كفالة على : أ‌-    الانتساب إلى مدارس القطر ومعاهده وكلياته والمراكز التدريبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها . ب‌-  أشغال الوظائف العامة في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والبلديات، والمؤسسات البلدية، وشركات القطاع العام والمشترك، والجهات العامة الأخرى .