1
خلافاً لكل نص نافذ لا تترتب أية كفالة على : أ- الانتساب إلى مدارس القطر ومعاهده وكلياته والمراكز التدريبية على اختلاف أنواعها ودرجاتها . ب- أشغال الوظائف العامة في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات والهيئات العامة، والبلديات، والمؤسسات البلدية، وشركات القطاع العام والمشترك، والجهات العامة الأخرى .

