التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

ينتهي العمل بالكفالات المقدمة ، قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، من قبل الفئات المشمولة بأحكام الفقرتين آ – ب من المادة السابقة .