2
ينتهي العمل بالكفالات المقدمة ، قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، من قبل الفئات المشمولة بأحكام الفقرتين آ – ب من المادة السابقة .
التشريعات السورية
2
ينتهي العمل بالكفالات المقدمة ، قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، من قبل الفئات المشمولة بأحكام الفقرتين آ – ب من المادة السابقة .