3
آ- تعتبر حقوق المشمولين بالمادة الأولى السابقة ، المستحقة لهم بموجب قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ، أو قانون العمل ، ضامنة لالتزاماتهم وتصرفاتهم الوظيفية وتلتزم الجهات المنفذة للقوانين المشار إليها بالوفاء بالالتزامات التي تترتب عليهم بسبب تلك الالتزامات والتصرفات وذلك في حدود حقوقهم لديها ، وضمن حدود النسب القانونية للحجز أو التنفيذ . ب- كما تعتبر أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضامنة للالتزامات والتصرفات المشار إليها ، وتحصل ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون جباية الأموال العامة ، جميع الرسوم والمبالغ التي تترتب عليهم نتيجة إخلالهم بتلك الالتزامات ونتيجة لتلك التصرفات ويكون للرسوم والمبالغ المذكورة نفس درجة الامتياز المقررة في القانون للضرائب على ريع العقارات .

