التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة. ب- يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة ولا يجوز أن يتم الصرف منها إلا في المصارف الشرعية للزكاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.