التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
51
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

يمول الصندوق من المصادر الآتية: 1- أموال الزكاة التي يؤديها المسلمون إليه. 2- الصدقات المادية التي يقدمها المسلمون. 3- المنح والوصايا والهبات والتبرعات والنذور التي يقبلها مجلس الإدارة. 4- ريع الأموال التي يستثمرها الصندوق. 5- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 6- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.