التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
51
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

يتولى إدارة الصندوق مدير، يسمى بقرار من الوزير من العاملين في الوزارة، من حملة الإجازة في الشريعة الإسلامية على الأقل.