المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (378) تاريخ 29/7/1967 يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#مادة 1- خلافاً للقوانين والتشريعات النافذة يشطب بناء وجامع يلبغا ومرافقه المحدود والموصوف بالمحضر ذي الرقم 877 من منطقة بحصة سنجقدار في دمشق من سجل الآثار التاريخية .
2 · مادة 2
#مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 24/4/1387 و 31/8/1967

