التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
100
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1- خلافاً للقوانين والتشريعات النافذة يشطب بناء وجامع يلبغا ومرافقه المحدود والموصوف بالمحضر ذي الرقم 877 من منطقة بحصة سنجقدار في دمشق من سجل الآثار التاريخية .