التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

14

دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.