التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

13

كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه الغرامة المحددة في المادة 731 من قانون العقوبات مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.