التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

15

إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذارا خطيا بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها). وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون.