التشريعات السورية

القانون 79 لعام 1960 المتضمن إخضاع حفر الآبار إلى رخصة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
79
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم / 1 / لسنة 1958 بشأن تعديل التشريعات القائمة وعلى القانون رقم /165/ لسنة 1958 بشأن تنظيم نصب أجهزة النضح على المياه العامة في الإقليم السوري وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

– تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم / 165 / لسنة 1958 المشار إليه الفقرة التالية : " كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة "

2 · المادة 2

#

– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم السوري .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.