1
– تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم / 165 / لسنة 1958 المشار إليه الفقرة التالية : " كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة "
التشريعات السورية
1
– تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم / 165 / لسنة 1958 المشار إليه الفقرة التالية : " كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة "