التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
79
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

– تضاف إلى المادة / 1 / من القانون رقم / 165 / لسنة 1958 المشار إليه الفقرة التالية : " كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقاً للأحكام النافذة "