المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/1975 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرتان (آ و ب) من المادة 40 من القانون رقم 403 لعام 1957 كما يلي : أ- 200 مائتا ليرة سورية سنويا لرخص البوار يد الحربية . ب- 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات .
2 · المادة 2
#تلغى أحكام الفقرة (ج) من المادة 40 من القانون رقم 403 لعام 1957 .
3 · المادة 3
#لا تشمل الزيادة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون الرخص الممنوحة سابقا طيلة نفاذها .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/11/1395 و 10/11/1975

