1
تعدل الفقرتان (آ و ب) من المادة 40 من القانون رقم 403 لعام 1957 كما يلي : أ- 200 مائتا ليرة سورية سنويا لرخص البوار يد الحربية . ب- 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات .
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرتان (آ و ب) من المادة 40 من القانون رقم 403 لعام 1957 كما يلي : أ- 200 مائتا ليرة سورية سنويا لرخص البوار يد الحربية . ب- 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات .