التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
1975
السنة
ملغى
الحالة

1

تعدل الفقرتان (آ و ب) من المادة 40 من القانون رقم 403 لعام 1957 كما يلي : أ‌- 200 مائتا ليرة سورية سنويا لرخص البوار يد الحربية . ب‌- 100 مائة ليرة سورية سنويا لرخص المسدسات .