المواد
المقدمة
القانون 39 لعام 1975 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/12/1975 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ في 19/3/1978 المتضمن المساهمة النقدية لدعم المجهود الحربي وتعديلاته لغاية 31/12/1976
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 28/12/1395 و 31/12/1975

