1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ في 19/3/1978 المتضمن المساهمة النقدية لدعم المجهود الحربي وتعديلاته لغاية 31/12/1976
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ في 19/3/1978 المتضمن المساهمة النقدية لدعم المجهود الحربي وتعديلاته لغاية 31/12/1976