المواد
المقدمة
القانون 1 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1403 هـ و 30/12/1982 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم (45) تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1983.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1983.
الخاتمة
صدر في 26/3/1403 هـ و 10/1/1983 م .

