التشريعات السورية

القانون 1 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
1
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 1 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1403 هـ و 30/12/1982 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم (45) تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1983.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1983.

الخاتمة

صدر في 26/3/1403 هـ و 10/1/1983 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.