1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم (45) تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1983.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم (45) تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1983.