التشريعات السورية

القانون 1 لعام 1978 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
1
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 1 لعام 1978 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1977 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1978

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978

الخاتمة

صدر في 25/1/1398 و 4/1/1978

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.