المواد
المقدمة
القانون 1 لعام 1978 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1977 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1978
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978
الخاتمة
صدر في 25/1/1398 و 4/1/1978

