1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1978
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1978