المواد
المقدمة
القانون 22 لعام 1998 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1419 ه الموافق30/12/1998 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1999.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1999 م
الخاتمة
صدر في13/9/1419 ه الموافق31/12/1998 م

