التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1999.