1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1999.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1999.