المواد
المقدمة
القانون 36 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/1404 ه الموافق29/12/1983 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1984 م .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 1984 م .
الخاتمة
صدر في 27 / 3 / 1404 ه الموافق في 31 / 12 / 1983 م

