التشريعات السورية

القانون 36 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 36 لعام 1983 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 3/1404 ه الموافق29/12/1983 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1984 م .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 1984 م .

الخاتمة

صدر في 27 / 3 / 1404 ه الموافق في 31 / 12 / 1983 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.