التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1984 م .