1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1984 م .
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1984 م .