المواد
المقدمة
القانون 58 لعام 2004 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ17/11/1425 ه الموافق 28/12/2004 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يستمر العمل بأحكام القانون رقم /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1/1/2005.
الخاتمة
صدر في 18/11/1425 ه الموافق30/12/2004

