التشريعات السورية

القانون 58 لعام 2004 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
58
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 58 لعام 2004 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ17/11/1425 ه الموافق 28/12/2004 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يستمر العمل بأحكام القانون رقم /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ 1/1/2005.

الخاتمة

صدر في 18/11/1425 ه الموافق30/12/2004

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.