1
يستمر العمل بأحكام القانون رقم /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .
التشريعات السورية
1
يستمر العمل بأحكام القانون رقم /45/ تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .