المواد
المقدمة
القانون 23 لعام 2000 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1421 هـ و 5/12/2000 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 35 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2001 م
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2001 م.
الخاتمة
صدر في 13/9/1421 هـ و 9/12/2000 م

