1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 35 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2001 م
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 35 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2001 م