التشريعات السورية

القانون 24 لعام 1995 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 24 لعام 1995 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/1416 ه الموافق27/12/1995 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي وذلك حتى غاية 31/12/1996.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1996.

الخاتمة

صدر في8/8/1416 ه الموافق30/12/1995 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.