التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي وذلك حتى غاية 31/12/1996.