التشريعات السورية

القانون 45 لعام 1976 المتضمن قانون المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
45
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 45 لعام 1976 المتضمن قانون المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي وتعديلاته الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي الصادر بالقانون 45 لعام 1976 والمدد بالقانون 39 لعام 1975 والقانون 1 لعام 1978 والقانون 38 لعام 1979 والقانون 101 لعام 1979 والقانون 76 لعام 1980 والقانون 3 لعام 1982 والقانون 1 لعام 1983 والقانون 36 لعام 1983 والقانون 2 لعام 1985 والمرسوم التشريعي 36 لعام 1985 والقانون 49 لعام 1986 والقانون 40 لعام 1987 والقانون 36 لعام 1988 والقانون 26 لعام 1989 والقانون 41 لعام 1991 والقانون 21 لعام 1992 والقانون 21 لعام 1993 والقانون 18 لعام 1994 والقانون 24 لعام 1995 والقانون 11 لعام 1996 والقانون 27 لعام 1997 والقانون 22 لعام 1998 والقانون 8 لعام 1999 والقانون 23 لعام 2000 والقانون 76 لعام 2001 والمرسوم التشريعي 68 لعام 2002 و القانون 45 لعام 2003 والقانون 58 لعام 2004 و رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1976 يصدر ما يلي

1 · المادة 1

#

تحدد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي خلال عام 1977 وفقاً لما يلي: آ- إضافة مقدارها 50% على ضريبة دخل الرواتب والأجور الجميع أصحاب المناصب وتحل محل الإضافة على ضريبة دخل الرواتب والأجور المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- إضافة مقدارها 10% على ضريبة ريع العقارات وتوابعها ومتمماتها. ج- إضافة مقدارها 15% على الضرائب والرسوم وتوابعها ومتمماتها المبينة فيما يلي: ضريبة العرصات - ضريبة الدخل على أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية «الحقيقية والمقدرة وضريبة الدخل المقطوع ضريبة دخل الرواتب والأجور - ضريبة المواشي - ضريبة التركات والوصايا والهبات - ضريبة الملاهي - رسوم الصيد البري - إيرادات المرافئ البحرية، إيرادات الفنارات - رسوم السيارات - رسوم الأجهزة التلفزيونية - ضريبة المواد الكحولية - رسم الطابع – الرسوم القضائية رسوم الكتاب بالعدل - رسوم الأمن العام ورسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري.

2 · المادة 2

#

تطبق الإضافات على الضرائب والرسوم المذكورة بدءاً من تكاليف عام 1977 وتصبح جزءاً منها وتطبق عليها أحكامها.

3 · المادة 3

#

يؤول للموازنة العامة للدولة رصيد حساب المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي.

4 · المادة 4

#

تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1977.

الخاتمة

صدر في 9/1/1397 هـ و 31/12/1976 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.