التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
45
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

1

تحدد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي خلال عام 1977 وفقاً لما يلي: آ- إضافة مقدارها 50% على ضريبة دخل الرواتب والأجور الجميع أصحاب المناصب وتحل محل الإضافة على ضريبة دخل الرواتب والأجور المبينة في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- إضافة مقدارها 10% على ضريبة ريع العقارات وتوابعها ومتمماتها. ج- إضافة مقدارها 15% على الضرائب والرسوم وتوابعها ومتمماتها المبينة فيما يلي: ضريبة العرصات - ضريبة الدخل على أرباح المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية «الحقيقية والمقدرة وضريبة الدخل المقطوع ضريبة دخل الرواتب والأجور - ضريبة المواشي - ضريبة التركات والوصايا والهبات - ضريبة الملاهي - رسوم الصيد البري - إيرادات المرافئ البحرية، إيرادات الفنارات - رسوم السيارات - رسوم الأجهزة التلفزيونية - ضريبة المواد الكحولية - رسم الطابع – الرسوم القضائية رسوم الكتاب بالعدل - رسوم الأمن العام ورسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري.