التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

13

– تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليها في القانون المالي للبلديات .