12
– يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخول المحدودة وفق أحكام هذا القانون .
التشريعات السورية
12
– يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخول المحدودة وفق أحكام هذا القانون .