التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

12

– يحصر صرف المبالغ الناشئة عن الاستبدال في شراء وإنشاء عقارات للوقف وكذلك جوامع ومؤسسات خيرية حسب الحاجة ويجوز بناء وحدات سكنية شعبية وبيعها لذوي الدخول المحدودة وفق أحكام هذا القانون .