11
– إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة 9 أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسؤوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزير ويضم إلى البدل .

