التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

11

– إذا تأخر المستبدل عن سداد كامل البدل وملحقاته ضمن المدة المحددة في المادة 9 أو امتنع عن سداد الأقساط في مواعيد استحقاقها جاز للوزارة أن تبيع العقار على حساب المستبدل ومسؤوليته وملاحقته بالفرق إذا كان بالنقص أما إذا كان الفرق بالزيادة فيؤول إلى الوزير ويضم إلى البدل .