10
– يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة وقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين 5 و 6 وما يكون مديناً به من الأجرة وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل .
التشريعات السورية
10
– يسجل العقار على اسم المستبدل بموجب قرار التصديق بعد الحصول على إشعار من وزارة وقاف يفيد سداد كامل البدل والملحقات المشار إليها في المادتين 5 و 6 وما يكون مديناً به من الأجرة وتكون نفقات التسجيل على عاتق المستبدل .