التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

14

– يلغى القرار رقم 3 تاريخ 22/12/1930 والمرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 8/11/1952 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.