التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
92
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

9

المادة 9– يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويشهر العقد .